alaasat المدير العام للمنتدى (( المايسترو))
عدد الرسائل : 346 الموقع : http://www.alaasat.mam9.com تاريخ التسجيل : 31/10/2008
| موضوع: موضوع انشاء دستور مصر الجديد 2012 السبت 22 ديسمبر - 17:40 | |
| الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتنأولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الإستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهى الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون ، فهى رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق . 1-واجبات المواطن تجاه الدستور على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها ولا يعذر أحد بجهل القانون.و يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب وعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم 1-الاتجاهات الوطنية التي اكد عليها الدستور -2الانتماء العربي والإسلامي -3الاتجاه الوسطي المعتدل -4صيانة الحقوق العامة -5اعتناق مبدأ القيادة الجماعية أكد الدستور في ديباجته ونصوصه المختلفة الانتماء العربي الإسلامي للاتحاد كما جاء في المادة (6) الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية المادة (7). الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية. 3-أهم الحقوق الاجتماعية والقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين حق الأمان الإنسان بإعتباره إنسانا له الحق في الحياة مادام قد أتى إليها فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها "حق الجنسية" وأن يكون آمنا فيها يمارس حرياته وحقوقه دون خوف . والدستور الكويتي احتوى كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا الحق ، فنصت المادة (27) على أن : " الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " . فهي أقرت حق الكويتي في أن ينتسب إلى وطنه وأن يكون آمنا من سحب جنسيته منه أو إسقاطها عنه ويعد حق الجنسية مرتبطا بحق الإنسان في الحياة إذ لابد أن ينتسب الإنسان إلى أرض تحدد هويته ، وفي ذلك ما يقرره قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المختلفة من أن : " من يولد في الكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت
ما لم يثبت أنه قد جئ به من بلد آخر " . كذلك أشارت المادة (30) على أن : "الحرية الشخصية مكفولة ، وتشمل هذه الحرية الشخصية بكافة ما يلتصق بشخص الإنسان من حقوق وحريات باعتباره كذلك . للمساواة معنيان المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم ، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة . 4-اهم الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين. حرية الصحافة نصت المادة (36) من الدستور ، على أن : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " . وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي . وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف وذلك في حدود التنظيم الذي نص عليه قانون المطبوعات وقد نصت المادة (37) من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " حرية الاعتقاد هى صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا وتنص غالبية الدساتير علىحرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : " لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية . الخاتمة الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية ، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل ، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري ، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سمأوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها .
تاريخ دستور مصر
في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصرى في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.
بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات ..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري إستفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، و استمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، و الذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، و التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، و شملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، و وضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179 )أنواع الدستورتقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. الدساتير المدونة وغير المدونةالدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات. الدساتير المرنة والدساتير الجامدةالدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة آغلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مبدأ سمو الدستورالمقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال. و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما: السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
مبدأ سمو الدستورالمقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال. و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما: السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور. السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين: 1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها. كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين
أهم مميزات الدستور المصرى الجديد
: التأكيد على الهوية الإسلامية للدولة المصرية والإطار القيمى الإسلامى الذى يغلف الدستور لاسيما فى الباب الأول "القيم الأساسية للدولة والمجتمع" 1) الدور الريادى لمصر وانتمائها لأمتها العربية والإسلامية المادة (1)2) (الهوية دين ولغة وتاريخ) المادة (2) والمادة(219) الشارحة لها والمادة (54)3) الأزهر الشريف المادة (4)4) مبدأ الشورى المادة (6)5) خصائص المجتمع المصرى التراحم والتكافل والتضامن فى تحقيق مقاصد الشريعة وحد الكفاية المادة(8)6) تعريب التعليم والعلوم والمعارف والمادة (54) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى المادة (60)7) التكافل والرفاة المادة (14) العدالة الإجتماعية فى استخدام أراضى الدولة المادة (15)9) العدالة الإجتماعية فى الضرائب والتكاليف العامة المادة (26)10)نظام الوقف والنص عليه كشكل من أشكال الملكية المواد (25)11)حرية الإعتقاد وكفالة الدولة لحرية إقامة دور العبادة مادة (43) والفارق بينها وبين الحريات الدينية12)إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة (شرط الكفاءة)المادة (64) ثانياً : التأكيد على الدور الإجتماعى للدولة فى حماية الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر احتياجاً ، ويتأكد هذا من 1) النص على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ضمن الأسس التى يقوم عليها المجتمع المادة (8)2) أهداف الإقتصاد الوطنى المادة (14)3) النص على الزراعة كمقوم أساسى للإقتصاد المصرى المادة (15)4) النص على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية ورعايتها المواد (18،20)5) النص على تمثيل العاملين فى إدارة المشروعات ونصيبهم فى أرباحها المادة (25)6) التأكيد على دور الدولة فى تأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم المادة (37)7) دور الدولة فى القضاء على الأمية المادة (61) توفير الدولة لخدمات الرعاية والتأمين الصحى المادة (62)9) كفالة الدولة لحق العامل فى الأجر العادل المادة (64)10) كفالة الدولة للشهداء ورعاية أسرهم المادة (65)11) كفالة الدولة لخدمات التأمين الإجتماعى وحق كل مواطن فى الضمان الإجتماعى المادة (66)12) حقوق الأطفال المادة (70)13) حقوق المرأة لاسيما المرأة المعيلة المادة (68)14) التزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة المادة (72)15) رعاية المصريين المقيمين بالخارج المادة (56) اللهم احفظ مصر واهلها وكل من يحبها من كل سوء وشر اللهم انصر عبدك ورئيسنا محمد بن مرسى ووفقه وسدد خطاه ورد كيد كل من يريد به او بمصر اى سوء او خراب فى نحره وحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون ،،
وزارة التربية والتعليم مدرسة البك احمد غانم الاعدادية للبناتالاسم ريم علاء فوزى فرج فايدتاريخ الميلاد 27-7-2000اسم الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|